ما يعفى عنه الصائم
تحدثنا عن الصيام وماهيته وأدلة وجوبه وتحدتنا عن فرائضه ومبطلاته ومكروهاته واستمرارا فيما يتعلق بأحكامه سنتحدث إن شاء الله في هذه السلسلة عن ما يغتفر للصائم ويعفى عنه إذا وقع فيه إذ لا طاقة له في أن يحترز منه.
دخول ذباب : مما يعفى عن الصائم ويغتفر له دخول ذباب في حلقه غير متعمد وهو في هذه الحالة مسلوب الاختيار فعن مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في الرجل الذي يدخل في حلقه الذباب وهو صائم قال : " لا يفطر" . ونقل ابن المنذر الاتفاق على أن من دخل في حلقه الذباب وهو صائم أن لا شيئ عليه.
غبار الطريق : ويعفى عن الصائم في غبار الطريق يدخل جوفه أو فيما يدخل الصناع من دقيقة الطحانة وغبار صانعي الجبس وتفتيت الحجر فهذا وما أشبهه من المعفو إذ لا طاقة الإنسان أن يحترز منه وقد قال تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ). وقال : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
الاستياك بالعود: الاستياك بالعود اليابس الذي لا يتحلل قال مالك - رحمه الله - : سمعت أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في ساعة من ساعات النهار ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". ولم يخص الصائم من غيره ولا السواك الرطب من اليابس وإنما من كره الرطب كرهه مخافة التحلل والتسرب منه إلى الجوف والله أعلم. وقال البخاري - رحمه الله - معلقا في صحيحه : ويذكر عن عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - قال : " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد"
الإصباح بالجنابة: يغتفر الإصباح بالجنابة للصائم ولا شيء عليه في صومه فلو قدر لإنسان جامع أو احتلم قبل الفجر فطلع عليه الفجر وهو جنب ولم يغتسل فصيامه صحيح لحديث أم سلمة وكذا عائشة - رضي الله عنهما- : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم"
دم الحيض والنفاس : المرأة إن انقطع عنها دم الحيض والنفاس قبل طلوع الفجر فلم تغتسل إلا بعد طلوعه صح صومها.
بلع الريق : يعفى عن الصائم كذلك بلع الريق ولو كثر والمراد به ريق نفسه لا ريق غيره.
الأكل والشرب : الأكل والشرب خطأ أو نسيانا لقوله صلى الله عليه وسلم : " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقوله صلى الله عليه وسلم :" من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفار ة .(