recent
أخبار ساخنة

مبطلات الصيام في رمضان

صيام شهر رمضان المبارك عبادة عظيمة خصها الله بخصائص، منها ما ورد في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري، قال الله تعالى: “كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي و أنا أجزي به”. و لذلك فوجوبه معلوم من الدين بالضرورة، فمن جحد فرضيته فهو “كافر”.

و الشائع أن “مبطلات” الصيام، حددت في “الطعام و الشراب و الشهوة الجنسية”، إلا أن هناك اختلف العلماء حول هذه المبطلات، التي تم تقسيمها لنوعين:

 المجمع عليها:

 الأكل و الشرب:

من مبطلات الصيام و على فاعلها إثم، و عليه قضاء ما أفطره من أيام رمضان.

 الجماع:

على من فعلها “إثم”، و قضاء و كفارة مغلظة و تكون بفك رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، و من لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.

 القيء عمدا:

أجمع العلماء الأربعة في مذاهبهم على أن الإستقاء عمدا يفطر، و على المسلم أن يقضي هذا اليوم.

 الحيض و النفاس:

على المرأة القضاء، و لا إثم عليها.

 الردة:

فلا صيام يقبل من غير المسلم، فالصوم كالعبادات الأخرى تحتاج إلى النية، و من كفر فقد خرج بنيته عن الإسلام، و عليه أن يقضي هذه الأيام بعد عودته للإسلام.

 المختلف عليها:

 قطرة الأنف و الأذن:

قال كل من “الحنفية، و الشافعية، و الحنابلة” بإفطار المسلم إذا استعمل قطرة الأنف و الأذن أثناء الصيام، إلا أن “المالكية” أقروا بتمام الصيام طالما لم يصل المحلول إلى الحلق.

جراحة الدماغ و الجوف:

تفسد الصيام حسب كل من “الحنفية و الشافعية و الحنابلة”، لأنها تصل إلى جوفه و دماغه، إلا أن المالكية قالت غير ذلك لأنه لو وصل إلى الدماغ لتسبب بالوفاة.

وضع الكحل:

أقر كل من “الحنفية و الشافعية”، بعدم فساد من يستعمل كحل العين في الصيام، أما “المالكية و الحنابلة”، فقالوا بإفطار المسلم إذا وصل الكحل إلى الحلق و شعر المسلم بطعمه.

 النظر إلى شهوة:

قال كل من “الحنفية و الشافعية”، بعدم فساد الصوم لعدم احتوائه على أي صورة من صور الجماع، إلا أن “المالكية و الحنابلة”، قالوا بفساد الصوم لإحتواء هذا الفعل على الشهوة و التلذذ.

 الحجامة:

اتفق “الحنفية و المالكية و الشافعية” بعدم إفسادها للصيام، و قال “الحنابلة” بأن الحاجم و المحجوم يفسد صيامهما.

 الإغماء:

من نوى الصيام ليلا و أغمي عليه لما بعد غروب الشمس، قال “الحنفية” بعدم فساد صومه لوجود النية، في حين أجمع جمهور العلماء من “المالكية و الشافعية و الحنابلة”، بفساد الصيام و وجود قضائه.

 التخدير:

عن طريق الأنف: كشم مادة مخدرة، فإن شمها الصائم دون أن يغيب عن الوعي فلا يفطر، أما إذا غاب عن الوعي فإن صيامه يفسد بسبب فقدانه للوعي و ليس بسبب المادة المخدرة.
الإبر الصينية: لا يؤثر على صحة الصيام لعدم دخول أي شيء إلى جوف الجسد بسببها.
عن طريق الحقن: إذا كانت الحقنة المخدرة عن طريق الأوردة و الشرايين فإن الصيام يبطل بسبب دخول شيء إلى الجوف، أما غير ذلك من الإبر المخدرة كإبرة العضل فلا تُفطر طالما لم تسبب الإغماء.

 بلع بقايا الطعام العالق في الفم:

إذا كان يسيرا لا يمكن الإحتراز به فإن بلعه لا يفطر بالإجماع، و شبهوه ببلع الريق، أما إذا أمكن احترازه فقال كل من “المالكية و الشافعية و الحنابلة”، بأنه يفطر حتى لو كان يسيرا، لأنه بلع طعاما بمعرفته و اختياره، و اختلف “الحنفية” عنهم بالقول إنه لا يفطر و إن كان كثيرا، و عللوه كمن يبلع ريقه.

و الله تعالى اعلم ...
سبحان الله و الحمدلله والله  اكبر
google-playkhamsatmostaqltradent