صيام شهر رمضان المبارك عبادة عظيمة خصها الله بخصائص، منها ما ورد في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري، قال الله تعالى: “كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي و أنا أجزي به”. و لذلك فوجوبه معلوم من الدين بالضرورة، فمن جحد فرضيته فهو “كافر”.
و الشائع أن “مبطلات” الصيام، حددت في “الطعام و الشراب و الشهوة الجنسية”، إلا أن هناك اختلف العلماء حول هذه المبطلات، التي تم تقسيمها لنوعين:
المجمع عليها:
من مبطلات الصيام و على فاعلها إثم، و عليه قضاء ما أفطره من أيام رمضان.
على من فعلها “إثم”، و قضاء و كفارة مغلظة و تكون بفك رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، و من لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
أجمع العلماء الأربعة في مذاهبهم على أن الإستقاء عمدا يفطر، و على المسلم أن يقضي هذا اليوم.
على المرأة القضاء، و لا إثم عليها.
فلا صيام يقبل من غير المسلم، فالصوم كالعبادات الأخرى تحتاج إلى النية، و من كفر فقد خرج بنيته عن الإسلام، و عليه أن يقضي هذه الأيام بعد عودته للإسلام.
المختلف عليها:
قال كل من “الحنفية، و الشافعية، و الحنابلة” بإفطار المسلم إذا استعمل قطرة الأنف و الأذن أثناء الصيام، إلا أن “المالكية” أقروا بتمام الصيام طالما لم يصل المحلول إلى الحلق.
تفسد الصيام حسب كل من “الحنفية و الشافعية و الحنابلة”، لأنها تصل إلى جوفه و دماغه، إلا أن المالكية قالت غير ذلك لأنه لو وصل إلى الدماغ لتسبب بالوفاة.
أقر كل من “الحنفية و الشافعية”، بعدم فساد من يستعمل كحل العين في الصيام، أما “المالكية و الحنابلة”، فقالوا بإفطار المسلم إذا وصل الكحل إلى الحلق و شعر المسلم بطعمه.
قال كل من “الحنفية و الشافعية”، بعدم فساد الصوم لعدم احتوائه على أي صورة من صور الجماع، إلا أن “المالكية و الحنابلة”، قالوا بفساد الصوم لإحتواء هذا الفعل على الشهوة و التلذذ.
الحجامة:
اتفق “الحنفية و المالكية و الشافعية” بعدم إفسادها للصيام، و قال “الحنابلة” بأن الحاجم و المحجوم يفسد صيامهما.
من نوى الصيام ليلا و أغمي عليه لما بعد غروب الشمس، قال “الحنفية” بعدم فساد صومه لوجود النية، في حين أجمع جمهور العلماء من “المالكية و الشافعية و الحنابلة”، بفساد الصيام و وجود قضائه.
عن طريق الأنف: كشم مادة مخدرة، فإن شمها الصائم دون أن يغيب عن الوعي فلا يفطر، أما إذا غاب عن الوعي فإن صيامه يفسد بسبب فقدانه للوعي و ليس بسبب المادة المخدرة.
الإبر الصينية: لا يؤثر على صحة الصيام لعدم دخول أي شيء إلى جوف الجسد بسببها.
عن طريق الحقن: إذا كانت الحقنة المخدرة عن طريق الأوردة و الشرايين فإن الصيام يبطل بسبب دخول شيء إلى الجوف، أما غير ذلك من الإبر المخدرة كإبرة العضل فلا تُفطر طالما لم تسبب الإغماء.
إذا كان يسيرا لا يمكن الإحتراز به فإن بلعه لا يفطر بالإجماع، و شبهوه ببلع الريق، أما إذا أمكن احترازه فقال كل من “المالكية و الشافعية و الحنابلة”، بأنه يفطر حتى لو كان يسيرا، لأنه بلع طعاما بمعرفته و اختياره، و اختلف “الحنفية” عنهم بالقول إنه لا يفطر و إن كان كثيرا، و عللوه كمن يبلع ريقه.